المادة 4
مادة 4: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
قرار رقم 175 تاريخ 15/10/1962 نافذ
مادة 4: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من قرار رقم 175 تاريخ 15/10/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192957/article/4/