المادة 3
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت لها من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة للتسديد فورا.
مرسوم رقم 1811 تاريخ 14/10/1991 نافذ
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت لها من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة للتسديد فورا.
المادة 3 من مرسوم رقم 1811 تاريخ 14/10/1991 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192970/article/3/