النص الكامل

مرسوم رقم 2130 تاريخ 13/10/1944 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تؤلف المحاكم البدائية كما يلي: بيروت اولا: غرفة مدنية اولى - وهي تختص برؤية جميع الدعاوي المدنية وكل الدعاوي التي لا تدخل صراحة ضمن اختصاص الغرف الباقية ثانيا: غرفة مدنية ثانية - وهي تنظر في استئنافات محاكم الصلح في المواد المدنية والقضايا العقارية. ثالثا: غرفة مدنية ثالثة - وهي تختص برؤية جميع القضايا التجارية وقضايا الجمارك وحصر التبغ. رابعا: الغرفة الجزائية - وهي تنظر في الجرائم الداخلة ضمن اختصاصها بداية وفي استئناف قرارات حكام الصلح. طرابلس . اولا: غرفة مدنية ثانيا: غرفة جزائية.

المادة 1 من مرسوم رقم 2130 تاريخ 13/10/1944 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192971/article/1/