النص الكامل

مرسوم رقم 2353 تاريخ 12/10/1979 ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يعفى حكما من موجبات خدمة العلم كل لبناني اتم الثامنة عشرة ولم يتجاوز الثلاثين من عمره, وجد في احدى الحالات التالية: اولا: الاعفاء النهائي: أ- الابن الوحيد. ب - المصاب بمرض او عاهة غير قابلة للشفاء تمنعه مؤقتا من اداء خدمة العلم بكافة اشكالها. ج- المعيل الوحيد لابيه او امه او لاخوته واخواته. د- رجل الدين الممارس لواجباته الدينية حسب الشرع التابع له. ه- جميع عناصر القوى المسلحة (وفقا لمفهوم المرسوم الاشتراعي رقم 52 تاريخ 5/8/1967) التي ادت او تؤدي الخدمة العسكرية شرط ان لا تقل سنوات الخدمة الفعلية عن الثلاث . و- السجين الذي ينفذ عقوبة قضائية تتعدى مدتها السن المحددة لخدمة العلم. ز- المحكوم باسقاطه من الحقوق المدنية بحكم نهائي. ح- من نفذ التدريب العسكري في المدارس او الثكنات قبل تطبيق قانون الخدمة العلم واعطي بطاقة "احتياطي". ثانيا: الاعضاء الى اجل أ- التلامذة والطلاب المنتسبون نهارا الى المدارس والكليات والجامعات حتى انتهاء دراستهم شرط الا تتعدى اعمارهم الثمانية والعشرين سنة. ب - المصاب بمرض او عاهة قابلة للشفاء تمنعه من اداء خدمة العلم بكافة اشكالها. ج- الاكبر سنا في حال دعوة شقيقين معا لدورة واحدة. د- السجين الذي ينفذ عقوبة قضائية مبرمة حتى انتهاء مدة الحكم. ه- الموقوف بجناية او جنحة حتى صدور الحكم بحقه وتنفيذ العقوبة ما لم يخل سبيله. و- الموجود مؤقتا خارج الاراضي اللبنانية. ز- اعضاء الحكومة والمجلس النيابي طيلة مدة ولايتهم. ح- الاسماء التي تسحب بالقرعة.

المادة 1 من مرسوم رقم 2353 تاريخ 12/10/1979 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192988/article/1/