المادة 6
مادة 6: يستثنى من احكام هذا القانون الجرائم الواقعة على امن الدولة المنصوص عليها في المواد 270 الى 320 من قانون العقوبات والتي تزيد العقوبة المحكوم بها او التي سيحكم بها عن سنة وتستثنى ايضا من احكام هذا القانون الجرائم المنصوص والمعاقب عليها في المادة 130 من قانون العقوبات العسكري المعدل بقانون 5 شباط سنة 1948 غير انه يجوز للحكومة في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون ان تستصدر مرسوما بعد استطلاع رأي لجنة العفو بمنح عفو كامل او جزئي له مفعول العفو العام عن الجرائم المذكورة اعلاه