النص الكامل

قرار رقم 136 تاريخ 13/05/1968 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 317/1 وتقرأ كما يلي: - يخضع الترخيص لاستعمال اجهزة الغطس الملحوظة في المادة الاولى من هذا القرار لرسم سنوي قدره خمس ليرات لبنانية لكل لبناني او اجنبي مقيم في لبنان ومجانا للسياح وذلك عن كل رخصة تعطيها دائرة الصيد والاسماك. وعلى صاحب الرخصة ابرازها لدى كل طلب من الموظفين المختصين.

المادة 1 من قرار رقم 136 تاريخ 13/05/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193016/article/1/