النص الكامل

قرار رقم 136 تاريخ 13/05/1968 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تعدل المادة الرابعة من القرار رقم 317/1 وتقرأ كما يلي: - يخضع الترخيص بالصيد بالبندقية الملحوظة بالمادة الثالثة من هذا القرار لرسم سنوي قدره خمس ليرات لبنانية للبنانيين والاجانب المقيمين ومجانا للسياح وذلك لكل رخصة تعطيها دائرة الصيد والاسماك وعلى صاحب الرخصة ابرازها لدى كل طلب من الموظفين المختصين.

المادة 3 من قرار رقم 136 تاريخ 13/05/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193016/article/3/