المادة 1
مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال في المؤسسات التجارية للاقمشة والاجواخ, والنوفوتيه والالبسة الجاهزة, والخيوط في طرابلس والاسكلة على الوجه التالي: 1- صيفا: طيلة يوم الاحد من كل اسبوع, تقفل هذه المحلات اقفالا تاما, ومن الساعة الثالثة عشرة من كل يوم جمعة من كل اسبوع, وذلك ابتداء من 1 تموز حتى 30 ايلول من كل سنة. 2- شتاء: من الساعة الثالثة عشرة من يومي الجمعة والاحد من كل اسبوع, ابتداء من 1 تشرين الاول حتى 30 حزيران من كل سنة. 3- حالات خاصة: من الساعة الثالثة عشرة من يومي الجمعة والاحد من كل اسبوع ما لم يصادف هذان اليومان مباشرة قبل او بعد عيدي الاضحى والميلاد المجيدين وخلالهما وطيلة شهر رمضان المبارك.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب غير محدد رقم 226 تاريخ 24/06/1969, المادة 1, 07/07/1969
مادة 1: تعدل المادة الاولى من الامر الاداري رقم 212, تاريخ 29 آب سنة 1968, على الشكل التالي: "يمنع وضع الادخال الموقت عن ورق الكرافت الوارد بشكل لفات (البند الجزئي 48/1/23 و29) بغية تحويله الى الواح كرتون مضلع وعلب من كرتون مضلع".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب غير محدد رقم 387 تاريخ 18/09/1974, المادة 1, 19/09/1974
المادة الاولى: تعدلمادة 1 من الامر الاداري رقم 212 تاريخ 29 آب 1968 المعدلة بالامر الاداري رقم 226, تاريخ 24 حزيران 1969, على الشكل التالي: "يمنح وضع الادخال المؤقت عن ورق الكرافت الوارد بشكل لفات (البند الجزئي 48/1/23 و 48/1/29 من التعريفة) وعن ورق الفلوتنغ او النصف كيميائي (البند الجزئي 48/1/11 من التعريفة) بغية تحويله الى الواح كرتون مضلع وعلب من كرتون مضلع.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب غير محدد رقم 11 تاريخ 29/03/1982, المادة 1, 22/04/1982
مادة 1: يستبدل بنص المادة الاولى من الامر الاداري رقم 212 الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 29/8/68 , النص التالي: "المادة الاولى - يمنح وضع الادخال الموقت عن ورق الكرافت الوارد بشكل لفات بغية تحويله الى الواح كرتون مضلع وعلب من كرتون مضلع يعاد تصدير هذه الاخيرة فارغة او معبأة بمنتوج وطني بعد طبع الماركة عليها".