المادة 12
(عدلت بموجب مرسوم 5463 / 1994 )
1- يحدد عدد فصول السنة الجامعية وعدد الامتحانات الجزئية والنهائية بقرار عن مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية.
2- يقرر نجاح الطالب او رسوبه, في نهاية السنة الجامعية على اساس مجمل الامتحانات المذكورة وفق نظام تقييم يضعه مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 5463 تاريخ 27/07/1994, المادة 3, 04/08/1994
: الغي نص المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983 (انشاء كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية) واستعيض عنه بالنص التالي:
1- يحدد عدد فصول السنة الجامعية وعدد الامتحانات الجزئية والنهائية بقرار عن مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية
2- يقرر نجاح الطالب او رسوبه, في نهاية السنة الجامعية على اساس مجمل الامتحانات المذكورة وفق نظام تقييم يضعه مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية