جميع التشريعات

قرار رقم 661 25/09/1983

تحديد المساحات الاجمالية لزراعة التبغ والتنباك وتجديد الرخص للمزارعين لعام 1984

النوع
قرار
الرقم
661
التاريخ
25/09/1983
الجريدة الرسمية
العدد 43, 27/10/1983, ص. 1195
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 661 تاريخ 25/09/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 7/10/1982 ,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/6/1959 ,

بناء على المرسوم رقم 10957 تاريخ 2/10/1968 المعدل بالمرسوم

رقم 10530 تاريخ 31/7/1975 ,

بناء على القرارات رقم 1155/1 تاريخ 17/6/1970 ورقم

1371/1 و 1372/1 تاريخ 13/7/1970 ورقم 3574/1 تاريخ

31/12/1968 ,

بناء على كتاب ادارة الحصر رقم 463 تاريخ 9/7/1983 ,

وبالنظر الى الاوضاع الراهنة التي تحول دون امكانية تطبيق

احكام الفقرات أ-ج-د-ه-ز من المادة 18 من المرسوم رقم 10957

تاريخ 2/10/1968 المتعلقة بشروط تحديد رخص وزارة التبغ

والتنباك,

وبعد اخذ رأي مدير المالية العام ورأي مفوض الحكومة لدى

ادارة الحصر بكتابه رقم 610 تاريخ 22/7/1983 ,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد المساحات الاجمالية المرخص بزرعها تبغا وتنباكا لعام 1984 بـ77222 دونما كما كانت عليه عام 1983 بما فيها مساحة الرخص الاستثنائية الاضافية المعطاة عام 1970 الى مزارعي القرى الحدودية وبعض قرى منطقة بعلبك بموجب القرارات رقم 1155/1 تاريخ 17/6/1970 و1371/1 و1372/1 تاريخ 13/7/1970 .

المادة 2

مادة 2: تجدد لعام 1984 جميع رخص الزراعة الممنوحة الى المزارعين عن عام 1983 باستثناء المزارعين الذين ارتكبوا مخالفات نصت عليها الفقرات (ب -و-ج-) من المادة 18 من المرسوم 10957 تاريخ 2/10/1968 المعدلة بالمرسوم رقم 10530 تاريخ 31/7/1975

المادة 3

مادة 3: تنزل بنسبة 25 بالمئة المساحات المرخصة للمزارعين الذين خالفوا احكام المادة 4 من القرار 3574/1 تاريخ 31/12/1968 , وتلغى الرخصة بكاملها عندما تنقص عن 1000 م2 وذلك عملا بأحكام المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 10957 تاريخ 2/10/1968 .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

25 ايلول 1983 وزير المالية عادل حمية