جميع التشريعات

مرسوم رقم 1128 15/10/1983

تمديد تعويضات الموظفين المكلفين مراقبة الامتحانات الرسمية في المديرية العامة للتربية الوطنية والمديرية العامة للتعليم المهني والتقني ونقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة لهذه الغاية

النوع
مرسوم
الرقم
1128
التاريخ
15/10/1983
الجريدة الرسمية
العدد 43, 27/10/1983, ص. 1188-1190
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 4288 تاريخ 22/10/1987 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 4288 تاريخ 22/10/1987 (المادة 6: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1128 تاريخ 15/10/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد تعويضات الموظفين المكلفين اعمال المراقبة في الامتحانات الرسمية في المديرية العامة للتربية الوطنية وفي المديرية العامة لتعليم المهني وفاقا لاحكام التالي.

المادة 2

مادة 2: خلافا للاحكام العائدة لاجور وتعويضات النقل والانتقال المحددة في المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 المعدل بالمرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 , يتقاضى الموظفون المكلفون اعمال المراقبة في الامتحانات الرسمية تعويضات مقطوعة وفاقا لما هو محدد في هذا المرسوم وتشمل تعويضات المراقبة والانتقال واجور النقل.

المادة 3

مادة 3: يحدد التعويض المقطوع لمراقبي الامتحانات الرسمية على الوجه التالي: 1 - /75/ خمس وسبعون ليرة عن كل يوم عمل كامل لرئيس المركز مهما كانت فئته او رتبته. 2 - /60/ ستون ليرة عن كل يوم عمل كامل للمراقب العام او المراقب بالنسبة لاستاذ التعليم الثانوي في المديرية العامة للتربية الوطنية ولاستاذ التربية الرياضية في المديرية العامة للشباب والرياضة وللاستاذ والاستاذ المساعد في التعليم العالي المهني والمعيد في التعليم العالي المهني والمراقب المهني التربوي واستاذ التعليم الفني والموجه المهني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني. 3 - /50/ خمسون ليرة عن كل يوم عمل كامل للمراقب العام او المراقب بالنسبة للمعلم والمدرس في المديرية العامة للتربية الوطنية والمديرية العامة للشباب والرياضة وللمعلم والمدرس واستاذ التعليم المهني والاستاذ الرسام ومعاون استاذ التعليم المهني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

المادة 4

مادة 4: يمكن تأدية تعويضات المراقبة بموجب سلفة مالية وفاقا للاصول المرعية.

المادة 5

مادة 5: تطبق الاحكام المتعلقة بأجور وتعويضات النقل والانتقال المحددة في المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 - المعدل بالمرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 على الموظفين المكلفين نقل اسئلة الامتحانات واعادة المسابقات .

المادة 6

مادة 6: تلغى جميع النصوص والاحكام التي تتعارض واحكام هذا المرسوم او التي لا تأتلف مع مضمونه ولا سيما المرسوم رقم 10578 تاريخ 6/8/1975 والمرسوم رقم 3190 تاريخ 28 حزيران 1980 .

المادة 7

مادة 7: ينقل في الجزء الاول من موازنة 1983 الاعتماد التالي: من الباب الثالث والعشرين - احتياطي الموازنة الفصل الوحيد - احتياطي لنفقات طارئة البند 14 - احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 4 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /000,363,1/ل ل (مليون وثلاثماية وثلاثة وستون الف ليرة لبنانية). الى الباب التاسع - وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة الفصل الثاني - المديرية العامة للتربية البند 2 - التعويضات والمساعدات والمكافآت الفقرة 2 - تعويضات مختلفة تعويضات مراقبي الامتحانات الرسمية /000,200,1/ل ل (مليون ومايتا الف ليرة لبنانية). الفصل الثالث - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني البند 2 - التعويضات والمساعدات والمكافآت الفقرة 2 - تعويضات مختلفة تعويضات مراقبي الامتحانات الرسمية /000,163/ل ل (ماية وثلاثة وستون الف ليرة لبنانية) /000,363,1/ل ل (مليون وثلاثماية وثلاثة وستون الف ليرة لبنانية).

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة وتطبق احكامه ابتداء من الامتحانات الرسمية لدورة 1983 العادية

بعبدا في 15 تشرين الاول 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: عصام خوري