النص الكامل

مرسوم رقم 16364 تاريخ 19/05/1964 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تحدد الرسوم الموقتة عن سيارات الشحن العمومية الجديدة كما يلي: 7730 ل ل سبعة الاف وسبعماية وثلاثون ليرة لبنانية عن كل لوحة من حمولة صافية لا تزيد عن الفي كيلوغرام. 65 ل ل خمسة وستون ليرة لبنانية عن كل ماية كيلوغرام او كسرها ( من كيلو واحد الى ماية كيلو ) من الحمولة الصافية التي تزيد على الالفي كيلوغرام.

المادة 2 من مرسوم رقم 16364 تاريخ 19/05/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193045/article/2/