النص الكامل

قرار رقم 232 تاريخ 15/10/1993 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يقدم صاحب الترخيص كفالة مالية من مصرف معترف به محررة لصالح وزارة الزراعة, بقيمة توازي 25% خمسة وعشرين بالمئة من قيمة الفاتورة العائدة لكمية البضاعة المستوردة, وتعاد هذه الكفالة الى صاحب العلاقة بعد التثبت من عملية زرع البذار بواسطة المصلحة الزراعية الاقليمية المختصة.

المادة 4 من قرار رقم 232 تاريخ 15/10/1993 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193068/article/4/