المادة 5
يمكن تكليف عدد من موظفي وزارة العدل, اداريين او مساعدين قانونيين او قضائيين, حائزين على اجازة في الحقوق, للقيام بمختلف الاعمال العائدة للمكننة لا سيما التوثيق والادخال وذلك بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح المدير العام لهذه الوزارة.
مرسوم رقم 4168 تاريخ 13/10/1993 نافذ
يمكن تكليف عدد من موظفي وزارة العدل, اداريين او مساعدين قانونيين او قضائيين, حائزين على اجازة في الحقوق, للقيام بمختلف الاعمال العائدة للمكننة لا سيما التوثيق والادخال وذلك بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح المدير العام لهذه الوزارة.
المادة 5 من مرسوم رقم 4168 تاريخ 13/10/1993 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193069/article/5/