المادة 13
يصرف للمتعاقد سواء كان موظفا او مستخدما في القطاع العام او لا, تعويض عن خدماته التعاقدية, اذ ابدى رغبة بعدم تجديد تعاقده على ان يتقدم بطلب رسمي الى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في مهلة اقصاها سنة واحدة من انتهاء مدة اخر عقد.
يصرف التعويض وفق الانظمة المعمول بها ولا سيما المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته.