النص الكامل

قرار رقم 396 تاريخ 08/05/1967 نافذ

المادة 2

المادة 2

المادة الثانية: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 914 تاريخ 13/9/966 على الوجه التالي: تعتبر الشهادة التكميلية التقنية BREVET TECHNIQUE التي كانت تمنحها الدار اللبنانية للتدريب المهني (مؤسسة الاب- قرطباوي) قبل صدور القانون رقم 62/64 والتي ستمنحها الدار المذكورة خلال الفترة الانتقالية معادلة لشهادة "الكفاءة المهنية" التي كانت تمنحها مديرية التعليم المهني والتقني قبل سنة 1962 وذلك ضمن الشروط التالية: 1- ان يكون الطالب حائزا بتاريخ سابق لالتحاقه بالمؤسسة على شهادة الدروس الابتدائية اللبنانية او ما يعادلها رسميا او على افادة مصدقة حسب الاصول تثبت انهاءه بنجاح الصف الثانوي او- التكميلي الثاني. 2- ان تكون مادة الاختصاص في الشهادة المذكورة من مواد الاختصاص المعتمدة في مديرية التعليم المهني والتقني (المدارس المهنية).

المادة 2 من قرار رقم 396 تاريخ 08/05/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193087/article/2/