المادة 3
مادة 3: لا يشمل هذا التدبير الفئات التالية: أ- الاولاد القصر المدونين على وثيقة سفر والدهم. ب - الزوجة المدونة على وثيقة سفر زوجها. ج- الدبلوماسيين الذين يحملون بطاقات اقامة من وزارة الخارجية والمغتربين. د- الاجانب الذين يحملون بطاقات اقامة سنوية او دائمة من المديرية العامة للامن العامة. ه- اللاجئين الفلسطينين المقيمين في لبنان بموجب بطاقات هوية صادرة عن المديرية العامة لادارة شؤون اللاجئين الفلسطينين في لبنان. على افراد الفئة (د) اعلام دوائر الامن العام في خلال اسبوع كل مرة يغيرون فيها محل سكنهم.