النص الكامل

مرسوم رقم 4422 تاريخ 20/10/1981 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يعين في كل مؤسسة عامة تتولى ادارة المستشفيات العامة مجلس ادارة يتألف على الوجه التالي: 1 - طبيب واحد برتبة استاذ مساعد على الاقل عن كل كلية تدرس الطب في لبنان ينتدبه عميدها. 2 - اثنان من حملة الاجازات الجامعية من سكن المحافظة او القضاء حيث المؤسسة العامة.

المادة 1 من مرسوم رقم 4422 تاريخ 20/10/1981 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193106/article/1/