النص الكامل

مرسوم رقم 4422 تاريخ 20/10/1981 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6:

1- يتولى رئيس مجلس الادارة:

أ- وضع جدول اعمال جلسات المجلس والدعوة اليها وترؤسها

وادارة المناقشات فيها.

ب - ايداع السطلة التنفيذية في المستشفى العام قرارات

مجلس الادارة للتنفيذ.

ج- ممارسة الصلاحيات التي يفوضها اليه مجلس الادارة.

د- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الادارة.

ه- تكليف محرر او كتاب عدد (2) ومستكتب عدد (1) وخادم عدد

(1) من بين الاداريين العاملين في مركز المؤسسة العامة,

لتأمين اعمال امانة السر والاعمال القلمية العائدة لمجلس

ادارة كل مؤسسة عامة تتولى ادارة المستشفيات العامة.

و- تمثيل المؤسسة العامة امام القضاء.

2- على الرئيس ان يعرض على مجلس الادارة المعاملات

الخاضعة لصلاحية المجلس وذلك خلال مهلة شهر من تاريخ ورود هذه المعاملات اليه.

المادة 6 من مرسوم رقم 4422 تاريخ 20/10/1981 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193106/article/6/