النص الكامل

مرسوم رقم 4423 تاريخ 20/10/1981 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1:

1- يعين اعضاء الهيئة العليا للخدمات الطبية لمدة اربع سنوات قابلة التجديد, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ويشترط في كل من اعضاء هذه

الهيئة ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل, متمتعا

بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من

اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة وفقا

لاحكام المادة 4 فقرة (ه) من المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/6/1959

2- ينتخب اعضاء الهيئة من بينهم رئيسا لمدة سنتين قابلة

التجديد.

3- ترفع وزارة الصحة العامة قبل انتهاء ولاية الهيئة العليا

للخدمات الطبية بشهرين على الاقل اقتراحا الى مجلس الوزراء

بتأليف هيئة جديدة.

4- يستمر رئيس واعضاء الهيئة العليا للخدمات الطبية بممارسة اعمالهم بعد انتهاء مدة ولايتهم حتى صدور مرسوم

تعيين خلف لهم او تجديد ولايتهم.

المادة 1 من مرسوم رقم 4423 تاريخ 20/10/1981 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193107/article/1/