النص الكامل

مرسوم رقم 4420 تاريخ 20/10/1981 نافذ

المادة 1

المادة 1

1- يقصد باللغات الاجنبية الاضافية واللغات القديمة:

اللغات المقررة او التي ستقرر في مناهج الدراسة والتي تدرس في مختلف كليات ومعاهد الجامعة على مستوى دون التخصص العالي بما فيه اللغة العربية التي تدرس للاجانب او اللبنانيين الذين كانوا في المهجر.

2 - يمكن استعمال الوسائل السمعية - البصرية لتدريس اللغات المشار اليها في هذه المادة.

المادة 1 من مرسوم رقم 4420 تاريخ 20/10/1981 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193109/article/1/