النص الكامل

مرسوم رقم 4415 تاريخ 20/10/1981 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: الغي نص البند (3) من المادة الثانية من المرسوم رقم 4014 تاريخ 31/3/1981 واستعيض عنه بالنص التالي: 3 - فيما عدا الاستقالة الاختيارية, يمكن انهاء خدمة كل من الرئيس والعضوين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء, لعجز صحي مثبت حسب الاصول, او لاخلال بواجبات الوظيفة في ما عناه الفصل الاول من الباب الثالث من قانون العقوبات او لمخالفة موجب التفرغ, او لخطأ فادح في تسيير الاعمال, او لانقطاعه عن مهمته في مجلس الادارة او غيابه عن اجتماعاته اكثر من شهر ودون سبب مشروع.

المادة 2 من مرسوم رقم 4415 تاريخ 20/10/1981 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193110/article/2/