المادة 12
يخضع موظفو فرقة التفتيش عند الاقتضاء, الى دوام عمل الاجهزة التي يراقبونها ويتقاضون تعويضا عن الاعمال الاضافية التي يقومون بها وفقا للانظمة النافذة, ويقرر ذلك رئيس التفتيش المركزي.
مرسوم رقم 12826 تاريخ 21/05/1963 نافذ
يخضع موظفو فرقة التفتيش عند الاقتضاء, الى دوام عمل الاجهزة التي يراقبونها ويتقاضون تعويضا عن الاعمال الاضافية التي يقومون بها وفقا للانظمة النافذة, ويقرر ذلك رئيس التفتيش المركزي.
المادة 12 من مرسوم رقم 12826 تاريخ 21/05/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193112/article/12/