المادة 1
مادة 1: توزع الاعمال على الهيئات التي تتألف منها اللجنة الابتدائية الناظرة في الاعتراضات على الشكل التالي: اولا: بالنسبة للاعتراضات المسجلة في اللجنة: أ الهيئة الاولى برئاسة القاضي يوسف نصر من الملف رقم 1 الى الملف رقم 250 من الملف رقم 1401 الى الملف رقم 1600 ب الهيئة الثانية برئاسة القاضي ضاهر غندور من الملف رقم 751 الى الملف رقم 1000 من الملف رقم 1601 الى الملف رقم 1826 ج الهيئة الثالثة برئاسة القاضي فاطمة الصايغ عويدات من الملف رقم 251 الى الملف رقم 500 من الملف رقم 1201 الى الملف رقم 1400 د الهيئة الرابعة برئاسة القاضي ميريه عفيف عماطوري من الملف رقم 501 الى الملف رقم 750 من الملف رقم 1001 الى الملف رقم 1200 ثانيا: بالنسبة للاعتراضات الواردة أ توزع على الهيئات الاعتراضات الواردة بالمداورة من تاريخ ورودها وتسجيلها في القلم. ب تمسك من قبل قلم اللجنة سجلات يدون فيها الوارد والصادر. ج ترقم الاعتراضات الواردة وفق تسلسل يأخذ بعين الاعتبار تشكيل الهيئات الجديدة (مثلا 1850/1 1851/2 1852/3- 1853/4) ثالثا: تمسك كل هيئة سجلات خاصة بمحاضر جلساتها وبالقرارات الصادرة عنها.