النص الكامل

قرار رقم 262 تاريخ 06/08/2001 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: توزع الاعمال على الهيئات التي تتألف منها اللجنة الابتدائية الناظرة في الاعتراضات على الشكل التالي: اولا: بالنسبة للاعتراضات المسجلة في اللجنة: أ­ الهيئة الاولى­ برئاسة القاضي يوسف نصر من الملف رقم 1 الى الملف رقم 250 من الملف رقم 1401 الى الملف رقم 1600 ب­ الهيئة الثانية­ برئاسة القاضي ضاهر غندور من الملف رقم 751 الى الملف رقم 1000 من الملف رقم 1601 الى الملف رقم 1826 ج­ الهيئة الثالثة­ برئاسة القاضي فاطمة الصايغ عويدات من الملف رقم 251 الى الملف رقم 500 من الملف رقم 1201 الى الملف رقم 1400 د­ الهيئة الرابعة­ برئاسة القاضي ميريه عفيف عماطوري من الملف رقم 501 الى الملف رقم 750 من الملف رقم 1001 الى الملف رقم 1200 ثانيا: بالنسبة للاعتراضات الواردة أ­ توزع على الهيئات الاعتراضات الواردة بالمداورة من تاريخ ورودها وتسجيلها في القلم. ب­ تمسك من قبل قلم اللجنة سجلات يدون فيها الوارد والصادر. ج­ ترقم الاعتراضات الواردة وفق تسلسل يأخذ بعين الاعتبار تشكيل الهيئات الجديدة (مثلا 1850/1­ 1851/2­ 1852/3- 1853/4) ثالثا: تمسك كل هيئة سجلات خاصة بمحاضر جلساتها وبالقرارات الصادرة عنها.

المادة 1 من قرار رقم 262 تاريخ 06/08/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193130/article/1/