المادة 4
مادة 4: بالاضافة الى الانواع المذكورة اعلاه, يسمح باستيراد انواع اخرى معدة للتجارب على الا تزيد الكمية المستوردة من كل نوع عن العشرة اطنان للمستورد الواحد, وذلك ضمن الشروط التالية: 1- ان تؤخذ موافقة مصلحة الثروة الزراعية مسبقا. 2- ان يؤخذ تعهد خطي من المستوردين بزرع الكميات المستوردة في اراضيهم وعلى مسؤوليتهم, بالاضافة الى تنازل صريح ومسبق عن حقهم في اقامة اية دعوى ضد الدولة او الغير للمطالبة بأي تعويض او عطل او ضرر.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قرار رقم 66 تاريخ 14/12/1979, المادة 1, 27/12/1979
مادة 1: تعدل المادة الرابعة من القرار 42/1 تاريخ 8/10/1979 على النحو التالي: بالاضافة الى الانواع المذكورة اعلاه يسمح باستيراد انواع اخرى معدة للتجارب من- اي مصدر كان, على الا تزيد الكمية المستوردة من كل نوع عن العشرة اطنان للمستورد- الواحد, وذلك ضمن الشروط التالية. والباقي بدون تعديل.