المادة 8
مادة 8: يدرس رئيس المجلس او رئيس الهيئة الاستئنافية الملف من جديد ويعيده ثانية الى المقرر اذا ما تبين في التحقيق نقصا لا بد من اتمامه. اما اذا كان التحقيق كاملا او يمكن اكماله اثناء المحاكمة, يدعو بلا ابطاء الى جلسة الاعضاء والمقرر والمحال والشهود الذين يرى فائدة من استجوابهم شرط ان تكون اسماؤهم قد وردت في التحقيق. يحدد في ورقة الدعوة مكان وموعد انعقاد الجلسة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاخيرة) بموجب مرسوم رقم 5045 تاريخ 27/07/1988, المادة 2, 04/08/1988
مادة 2: الغي نص الفقرة الاخيرة من المادة 8 من المرسوم رقم 10206 تاريخ 7/5/1975, واستعيض عنه بالنص التالي: " تبلغ اوراق الدعوة وفقا للاصول المحددة في المادة 7 من هذا المرسوم, على ان تتضمن كل منها مكان وموعد انعقاد الجلسة".