المادة 1
يمنع سير الدراجات النارية على مختلف انواعها في جميع المناطق اللبنانية ما بين الساعة السابعة مساء والساعة السادسة صباحا من كل يوم.
قرار رقم 528 تاريخ 25/10/1995 نافذ
يمنع سير الدراجات النارية على مختلف انواعها في جميع المناطق اللبنانية ما بين الساعة السابعة مساء والساعة السادسة صباحا من كل يوم.
المادة 1 من قرار رقم 528 تاريخ 25/10/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193246/article/1/