المادة 12
مادة 12: تطبق كافة احكام هذا المرسوم على محطة ارشاد السفن في مرفأ طرابلس على ان تزاد الرسوم والاجور بنسبة عشرين بالمئة وذلك بسبب ضآلة حركة السفن في هذا المرفأ وصعوبة العمل فيه ما عدا اجور القطر. كما تطبق هذه الاحكام وتزاد الرسوم والاجور بذات النسبة على عمليات الارشاد والقطر التي ترخص بها وزارة النقل في بقية المرافئ الاخرى ما عدا المناطق المحددة قانونا لمحطة ارشاد مرفأ بيروت.