المادة 9
(عدلت بموجب مرسوم 9857 / 1997 )
تخضع كافة الايصالات المتعلقة برسوم الارشاد واجور القطر وسواها من الرسوم المحددة في هذا المرسوم لتاشيرة رئيس المرفا المختص الذي يحتفظ بنسخة منها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 9857 تاريخ 06/02/1997, المادة 3, 20/02/1997
مادة 3: يلغى نص المادة التاسعة من المرسوم رقم 7424 تاريخ 23/10/1995 المبين في المادة الاولى من هذا المرسوم ويستعاض عنه بالنص التالي: تخضع كافة الايصالات المتعلقة برسوم الارشاد واجور القطر وسواها من الرسوم المحددة في هذا المرسوم لتاشيرة رئيس المرفا المختص الذي يحتفظ بنسخة منها