النص الكامل

مرسوم رقم 7442 تاريخ 26/10/1995 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المادة الثانية من قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 76 تاريخ 20 أيلول 1995, يعمل بالقرار المذكور, وفيما يتعلق بالبضائع التي زيدت الرسوم عليها والتي يثبت للجمارك انها شحنت رأسا إلى لبنان قبل تاريخ توقيع القرار المذكور, وفقا لاحكام المادة 14 من قانون الجمارك ولاحكام البندين التاليين: 1 ـ ان البضائع التي وصلت إلى لبنان ولم تؤد الرسوم عنها تعطى مهلة خمسة ايام اضافية كاملة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم, لتأدية الرسوم الجمركية السابقة. 2 ـ ان البضائع التي اديت الرسوم عنها وفقا لاحكام قرار المجلس الاعلى المذكور اعلاه تستفيد من احكام التعريفة السابقة ويرد فرق الرسوم المستوفى, على ان يتقدم اصحاب العلاقة بطلبات بهذا الشأن من الجمارك وذلك ضمن مهلة شهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

المادة 1 من مرسوم رقم 7442 تاريخ 26/10/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193251/article/1/