النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 92 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 8

المادة 8

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 25 / 1985 )

يمكن لوزير الداخلية بناء على تقرير معلل من المدير العام للامن العام, ان يطلب خطيا من المؤسسة التي تم تأمين حمايتها وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي استبدال كل او بعض عناصر الحماية, وعلى هذه المؤسسة تلبية الطلب خلال مهلة شهر على الاكثر. وفي حال عدم التلبية تعتبر المؤسسة المعنية مستنكفة عن اعلان رغبتها في استمرار تأمين الحماية وفقا لهذا المرسوم الاشتراعي.

كما يمكن لوزير الداخلية بناء على تقرير معلل من المدير العام للامن العام رفع الحماية عن المؤسسة, والغاء الترخيص الممنوح بحيازة ونقل الاسلحة لكل عنصر من عناصر الحماية تثبت عدم كفاءته للقيام بالمهام الموكولة اليه او عند ارتكابه مخالفة هامة للتعليمات المنوه عنها في المادة السادسة. في حال رفع الحماية لاي سبب تأديبي, تصادر ودون تعويض الاسلحة والذخائر العائدة للمؤسسة لصالح المديرية العامة للامن العام . اما اذا تم رفع الحماية لاسباب اخرى, فتجرى المصادرة لقاء تعويض عادل تحدده لجنة مؤلفة من ثلاثة ضباط من الامن العام يعينون بقرار من وزير الداخلية ينضم اليهم خبير تسميه المؤسسة نفسها.

تخضع قرارات هذه اللجنة لطرق المراجعة امام المحاكم صاحبة الصلاحية.

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 92 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193285/article/8/