النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 3

المادة 3

مادة 3: 1- يعين المدير العام للامن العام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية من بين ضباط الامن العام على ان يكون من رتبة مقدم على الاقل وحائزا الاجازة اللبنانية في الحقوق. 2- في حالة وجود ضباط في الامن العام اعلى رتبة من المدير العام او اقدم منه عهدا في رتبته يمكن خلافا لاي نص اخر ترقيته حتى رتبة لواء مع منحه عند الاقتضاء القدم اللازم في سبيل ممارسته حق الامرة على جميع هؤلاء الضباط. 3- يمكن استثنائيا تعين المدير العام للامن العام من بين موظفي درجات الثلاث العليا من الفئة الاولى او من بين اللبنانيين من خارج الملاك الحائزين الاجازة اللبنانية في الحقوق منذ خمس عشرة سنة على الاقل. 4- يمارس المدير العام للامن العام الصلاحيات الادارية والمالية العائدة للمديرين العامين في ادارات الدولة المركزية.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193287/article/3/