النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 35

المادة 35

مادة 35: اولا يعين الملازمون في الامن العام بنتيجة مباراة تحدد شروطها وموادها بقرار من المدير العام من بين: 1- المدنيين او الافراد والرتباء: أ- الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في الفقرات الثلاث الاول من المادة 14 من هذا المرسوم الاشتراعي. ب - الحائزين على الاجازة اللبنانية في الحقوق مسبوقة بشهادة البكالوريا اللبنانية الجزء الثاني, او على اجازة جامعية في الاختصاص المطلوب معترف بها في لبنان بالنسبة للملازمين الاختصاصيين. ج- الذين بلغوا الثامنة عشرة ولم يتجاوزوا الثامنة والعشرين من عمرهم بالنسبة للمدنيين وللافراد والرتباء من غير المذكورين في الفقرتين 2 و3 من هذه المادة, وذلك بتاريخ انتهاء المهلة المحددة لتقديم طلبات الاشتراك في المباراة. 2- المعاونين والمعاونين الاول الذين هم في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور هذا المرسوم الاشتراعي ولفترة انتقالية تنتهي في اول تموز 1984 , ويرشحون للاشتراك بهذه المباراة بقرار من المدير العام على ان لا تتجاوز اعمارهم ال46 سنة. 3- المؤهلين والمؤهلين الاول الذين لا تتجاوز اعمارهم ال46 سنة ويرشحون للاشتراك بهذه المباراة بقرار من المدير العام. ثانيا: يتم تعيين الملازمين في الامن العام بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية وانهاء مجلس القيادة, ولا يجوز ان تتعدى نسبة عدد الرتباء الذين يرقون لرتبة ملازم عن 20 % من مجموع عديد الملازمين في كل مرسوم تعيين لرتبة ملازم. ثالثا: يتابع من يعين برتبة ملازم من بين المدنيين دورة دراسية تحدد مدتها وبرامجها بقرار من المدير العام بعد موافقة مجلس القيادة.

المادة 35 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193287/article/35/