المادة 37
مادة 37: لكل ضابط حق الامرة على من دونه رتبة. 1- عند تساوي الرتبة فالامرة للاقدم في الرتبة. 2- اذا تساوى القدم في الرتبة اعتمد ترتيب الاسماء في مرسوم الترقية لهذه الرتبة. 3- عند تساوي القدم بين ملازمين احدهما من الصف والآخر معين من بين المدنيين فالامرة للاقدم في الخدمة.