المادة 49
مادة 49: 1- اذا لم يشف الضابط او الرتيب او الفرد خلال المدات المبينة في المادة السابقة, تعتبر علته غير قابلة للشفاء كليا, ويقرر وضعه في الاعتلال المؤقت او الاعتلال النهائي مع تحديد درجة التعطيل. 2- يكون الاعتلال مؤقتا ولمدة اقصاها سنتين عندما تكون درجة التعطيل قابلة للزيادة او النقصان. 3- ويكون الاعتلال نهائيا عندما تحدد درجة التعطيل بصورة نهائية اما فور انتهاء مدة المعالجة او خلال مهلة السنتين المحددة للاعتلال المؤقت .