النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 55

المادة 55

مادة 55: 1- تعين لجان التحقيق الصحي, بعد موافقة قيادة الجيش فيما يتعلق بالاطباء المتعاقدين مع الجيش وفقا لما يلي: أ- للضباط: - ضابط قائد رئيسا - ضابط عون - طبيبان من الامن العام او من الاطباء المتعاقدين معه او مع قيادة الجيش اعضاء - ضابط عون امين سر ب - للرتباء: - ضابط قائد رئيسا - طبيبان من الامن العام او من الاطباء المتعاقدين معه او مع قيادة الجيش اعضاء - ضابط عون امين سر ج- للافراد: - ضابط قائد رئيسا - طبيبان من الامن العام او من الاطباء المتعاقدين معه او مع قيادة الجيش اعضاء - ضابط عون امين سر 2- يعين في كل لجنة من اللجان الثلاث المشار اليها اعلاه طبيب من الامن العام او من الاطباء المتعاقدين معه او مع قيادة الجيش وذلك بصفة- عضو احتياطي ليحل محل من يتغيب من الاطباء اعضاء اللجنة.

المادة 55 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193287/article/55/