المادة 63
مادة 63: يمنح المدير العام المأذونيات التي تتعدى مدتها الاربعة ايام, بما فيها المأذونيات خارج البلاد, اما المأذونيات التي لا تتعدى الاربعة ايام فتمنح وفقا لتعليمات دائمة يصدرها المدير العام.
مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى
مادة 63: يمنح المدير العام المأذونيات التي تتعدى مدتها الاربعة ايام, بما فيها المأذونيات خارج البلاد, اما المأذونيات التي لا تتعدى الاربعة ايام فتمنح وفقا لتعليمات دائمة يصدرها المدير العام.
المادة 63 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193287/article/63/