المادة 68
مادة 68: 1- لا تصبح العقوبة نافذة الا بعد ابرامها من المدير العام او وزير الداخلية, كل بحسب الصلاحية المحددة له في المادة 71 من هذا المرسوم الاشتراعي غير ان عقوبات الضباط ترفع الى المدير العام مهما كانت اهميتها. 2- ان احكام البند السابق لا تحول, استثنائيا, دون المباشرة الفورية في تنفيذ العقوبة قبل ابرامها من اجل بعض الذنوب الهامة, خاصة تلك التي من شأنها ان تهدد الانضباط العام.