النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 68

المادة 68

مادة 68: 1- لا تصبح العقوبة نافذة الا بعد ابرامها من المدير العام او وزير الداخلية, كل بحسب الصلاحية المحددة له في المادة 71 من هذا المرسوم الاشتراعي غير ان عقوبات الضباط ترفع الى المدير العام مهما كانت اهميتها. 2- ان احكام البند السابق لا تحول, استثنائيا, دون المباشرة الفورية في تنفيذ العقوبة قبل ابرامها من اجل بعض الذنوب الهامة, خاصة تلك التي من شأنها ان تهدد الانضباط العام.

المادة 68 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193287/article/68/