النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 83

المادة 83

مادة 83: يحق للمحال ان يختار محام او ضابطا للدفاع عنه امام المجلس , كما يمكنه ان يتولى هذا الامر بنفسه. الا ان حضوره يبقى الزاميا. اما اذا تخلف لاسباب قاهرة يعود تقديرها لرئيس المجلس , فيمكن تأجيل الجلسة الى موعد لاحق كما يمكن اجراء المحاكمة بغيابه وعندئذ يمنع وكيله من حضور الجلسة والدفاع عنه.

المادة 83 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193287/article/83/