النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 98 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يضاف الى الشروط الواجب توفرها في المؤسسات والجمعيات لمنحها صفة المنفعة العامة المنصوص عنها بالمرسوم الاشتراعي رقم 87/77 تاريخ 30/6/1977 وبالمرسوم رقم 1728 تاريخ 26/1/1979 الشرطان التاليان: 1 - ان لا تقل موازنة المؤسسة او الجمعية السنوية عن 300000 ل.ل. (محددة بموجب قطع حساب قانوني من احد المكاتب المعترف بها وان تخصص كامل مواردها لتحقيق اهدافها. 2 - ان يكون قد مضى على المؤسسة او الجمعية خمس سنوات على الاقل على ممارسة نشاطها فعليا.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 98 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193291/article/1/