المادة 1
مادة 1: يستبدل اسم "وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية" بوزارة البريد والاتصالات .
مرسوم إشتراعى رقم 100 16/09/1983
مادة 1: يستبدل اسم "وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية" بوزارة البريد والاتصالات .
مادة 2: تدمج الوحدات التي تتألف منها ادارة المواصلات السلكية واللاسلكية في وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالمؤسسة العامة المنشأة بموجب القانون رقم 21/72 تاريخ 27/12/1972 (هيئة ادارة واستثمار المنشآت والتجهيزات المنتقلة الى الدولة من- شركة راديو اوريان) وتؤلف معها مؤسسة واحدة.
مادة 3: يطلق على المؤسسة التي نشأت عن الدمج اسم "المؤسسة الوطنية للاتصالات " ويعبر عنها في المواد اللاحقة "بالمؤسسة الوطنية".
مادة 4: تتمتع "المؤسسة الوطنية" بالشخصية المعنوية وبالاستقلالين الاداري والمالي وتعمل على استثمار وتطوير وتحديث الاتصالات وكل ما يتعلق بها.
مادة 5: تحل "المؤسسة الوطنية" محل ادارة المواصلات السلكية واللاسلكية في وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسكية وهيئة ادارة واستثمار منشآت شركة "اوجيرو" (راديو اوريان سابقا) وتقوم بالمهام وتمارس الصلاحيات المنوطة بهما.
مادة 6: تخضع المؤسسة الوطنية لوصاية وزير البريد والاتصالات وفقا لاصول وشروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البريد والاتصالات واستطلاع رأي مجلس الادارة "المؤسسة الوطنية".
مادة 7: يدير المؤسسة الوطنية مجلس ادارة يتولى السلطة التقريرية, ومدير عام يتولى السلطة التنفيذية ويكون متفرعا. ب - يتألف مجلس الادارة من رئيس ونائب رئيس وخمسة اعضاء. ج- يعين رئيس مجلس الادارة ونائب الرئيس واعضاء مجلس الادارة والمدير العام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البريد- والاتصالات . د- يمكن, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير البريد والاتصالات ,- ان يكون رئيس مجلس الادارة مديرا عاما في الوقت نفسه على ان يكون , في هذه- الحالة, متفرغا لمهامه.
مادة 8: تنشأ مفوضية حكومة لدى المؤسسة الوطنية يتولاها مفوض للحكومة يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير البريد والاتصالات .
مادة 9: تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء خلال مدة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي: 1- شروط تعيين الرئيس والمدير العام ونائب الرئيس واعضاء مجلس الادارة ومفوض الحكومة وشروط اختيارهم وتعطى الافضلية في التعيين لذوي الاختصاص والخبرة في ادارة الاعمال. 2- انظمة "المؤسسة الوطنية" المالية والادارية ومهام وصلاحيات مجلس الادارة ومفوضية الحكومة ومخصصاتهما. ويراعى في وضع الانظمة العرف التجاري وعلم الادارة الحديث . 3- شروط انتقال وتصنيف موظفي ادارة المواصلات السلكية واللاسلكية الى ملاك "المؤسسة الوطنية" وتسوية اوضاعهم.
مادة 10: خلافا لاي نص آخر يمكن التعاقد مع العاملين في القطاع العام المتقاعدين للعمل في "المؤسسة الوطنية" في نطاق اختصاصهم وذلك خلال مهلة سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي وعلى ان لا تتجاوز مدة العقد الثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.
مادة 11: تنتقل الى "المؤسسة الوطنية" جميع الابنية والتجهيزات والانشآت العائدة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, باستثناء ما يعود منها لادارة البريد وفقا لما يحدده وزير الوصاية بهذا الشأن بما في ذلك المباني التي تشترك في اشغالها المديرية العامة للبريد كذلك وما يعود للهيئة المنشأة بالقانون رقم 21/72 تاريخ 27/12/1972 , كما تنتقل اليها سائر الحقوق والموجبات الناتجة عن هذا الانتقال ولا سيما تلك المتعلقة بايجار الابنية وغيرها.
مادة 12: تخضع "المؤسسة الوطنية " لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة وللتفتيش المالي كما تخضع لرقابة مجلس الخدمة المدنية ضمن الشروط والاصول المحددة في انظمتها الادارية.
مادة 13: الى ان يتم صدور الانظمة المنصوص عليها في المادة 9 من هذا المرسوم الاشتراعي يستمر العمل بالقوانين والانظمة السارية المفعول والمتعلقة بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وهيئة ادارة واستثمار المنشآت المنتقلة الى الدولة من شركة راديو اوريان.
مادة 14: تحدد, عند الاقتضاء, دقائق تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات وبعد استطلاع رأي مجلس ادارة " المؤسسة الوطنية".
مادة 15: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 16 ايلول 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: جورج افرام