النص الكامل

قرار رقم 83 تاريخ 16/09/1988 نافذ

المادة 16

المادة 16

مادة 16: البضائع الموضوعة في الاستهلاك المحلي اولا- يستوفى رسم الرصيف عن البضائع التي توضع في الاستهلاك المحلي وفقا للجداول المرفقة بهذا القرار. ملاحظة: اذا كان الرصيف المحسوب على اساس 1 % من القيمة المقبولة من الجمارك يفوق الرسم الملحوظ في الجداول المرفقة بهذا القرار يعتمد عندئذ الرسم المحسوب على اساس القيمة. ثانيا- تخضع الامتعة والاثاثات المستعملة للقادمين الى لبنان او الخارجين منه لرسم رصيف مقطوع قدره خمس ليرات لبنانية عن كل كيلوغرام أو كسره. ثالثا- تخضع الى رسم الرصيف المخفض في الجدول المرفق المواد الاولية المحددة في الجدول المذكور والتي لا تستعمل اصلا الا للصناعة الوطنية بصورة حصرية والمعفاة كليا على هذا الاساس من الرسوم الجمركية او اي رسم آخر عائد لمختلف الادارات والمؤسسات العامة باستثناء الرسم البلدي شرط ورودها باسم المصنع المعني للاستعمال الصناعي دون غيره, رابعا- يستوفى رسم الرصيف المخفض الملحوظ في الجدول المرفق عن المواشي والحيوانات الحية والسكر والدقيق والقمح والارز والذرة والشعير وبذور البطاطا وبذور البصل الواردة في شوالات أو دوكمة. خامسا- فيما يعود للبضائع المستعملة يخفض رسم الرصيف المطبق عليها بنسبة خمسين في المائة (50 %) شرط ان يضم الى تذكرة الرسوم المرفئية محضر كشف ومشاهدة بهذه البضائع منظم من رئيس مركز التخزين او الايداع (رئيس مستودع أو ناظر رصيف حسب الواقع) وموافق عليه من مصلحة التصميم في فرع الحركة. وفي حال تعذر القيام بهذه المعاملة من قبل هؤلاء الفرقاء يترتب على فرع الحركة الطلب الى خبير في الشؤون التجارية أو في الشؤون الفنية حسب الاقتضاء للقيام بالكشف والتأكد من صفة البضائع أكانت مستعملة أم لا, مع العلم فيما لو كان رسم الرصيف المحسوب على اساس 1 % من القيمة المقبولة من الجمارك يفوق الرسم المخفض للبضائع المستعملة فيعتمد عندئذ الرسم على القيمة.

المادة 16 من قرار رقم 83 تاريخ 16/09/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193297/article/16/