المادة 3
مادة 3: الرسوم خارج الاحواض يستوفى عن السفن او المراكب او المستوعبات العائمة (Barges) التي تلقي مرساتها في المنطقة المحمية خارج الاحواض في مرفأ بيروت ليرة واحدة لبنانية عن كل طونيلاطة وعن كل يوم أو كسره.
قرار رقم 83 تاريخ 16/09/1988 نافذ
مادة 3: الرسوم خارج الاحواض يستوفى عن السفن او المراكب او المستوعبات العائمة (Barges) التي تلقي مرساتها في المنطقة المحمية خارج الاحواض في مرفأ بيروت ليرة واحدة لبنانية عن كل طونيلاطة وعن كل يوم أو كسره.
المادة 3 من قرار رقم 83 تاريخ 16/09/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193297/article/3/