ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران
1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول 1993
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 4556 تاريخ 24 كانون الاول (اعطاء
المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات
الجمركية),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954
(قانون الجمارك),
بناء على القرار رقم 926 تاريخ 14 كانون الاول 1959
(تعريفة الرسوم الجمركية),
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الشكل التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم
59/11 نسج ممططة, عدا ما كان منها من نسج مصنرة (شغل الصنارة) آ- مشربة او مطلية او مغطاة 11 بشكل غير ظاهر للعين رسم النسج المصنوعة المجردة منها الداخلة في الفصول من 50 لغاية 58 بحسب النوع ب- غيرها القيمة 18%
مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 26 تشرين الاول 1994
الرئيس
عصام حيدر
العضو العضو
جابر سكر زخيا ريشا