ان رئيس الجمهورية
بنا على الدستور
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925 (الاملاك
العمومية البحرية)
بناء على المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/06/1966 (نظام
اشغال الاملاك العمومية البحرية وتعديلاته),
بناء على المرسوم رقم 2522 تاريخ 15/07/1992 (اسس
تحديد البدلات السنوية المترتبة على الترخيص بالاشغال
المؤقت للاملاك العمومية البحرية),
بناء على الاستدعاء رقم 3898 تاريخ 28/04/1994 المقدم
من قبل شركة لاس ساليناس ش .م.ل. المتضمن الترخيص لها
باشغال مساحة /7000/م2 من الاملاك العمومية البحرية
المتاخمة لعقارها رقم 1986 من منطقة انفه العقارية وفقا
للخرائط والتصاميم المرفقة باستدعائها المذكور,
بناء على موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني (المحضر
رقم 25 تاريخ 22/06/1994),
بناء على اقتراح وزير النقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة لاس ساليناس ش .م.ل. اشغال واستثمار مساحة /7000/م2 (سبعة الاف مترا مربعا) من الاملاك العمومية البحرية المتاخمة لعقارها رقم 1986 من منطقة انفه العقارية (الذي يعتبر انه يشكل مع العقار رقم 1985 وحدة عقارية غير قابلة التجزئة), وذلك من اجل انشاء حماية بحرية وشاطىء رملي واحواض للسباحة وتوابعها وتجهيزات رياضية وتراسات وتوابعها كما هو مفصل على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: اعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا ويمكن للادارة الغاؤها بموجب مرسوم في اي وقت كان اذا اقتضت المصلحة العامة باتخاذ مثل هذا التدبير دون ان يحق للمرخص لها الاعتراض او المطالبة بأي تعويض او عطل او ضرر.
مادة 3: على صاحبة الترخيص ان تباشر باقامة الانشاءات المرخص لها بها في الاملاك الخصوصية وفي الاملاك العمومية خلال مدة شهرين من تاريخ حصولها على الرخص القانونية.
مادة 4: لا يجوز للمرحص لها اجراء اي زيادة او تعديل في الانشاءات المرخص لها والمبينة على الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم قبل حصولها على الموافقة من الوزارات والادارات المختصة.
مادة 5: ان الكفالة المصرفية الصادرة عن البنك اللبناني الفرنسي ش .م.ل. تحت رقم 08963/33 تاريخ 25/07/1994 بقيمة /10000000/ل.ل. (عشرة ملايين ليرة لبنانية) تبقى تحت تصرف الادارة لضمان تقيد المرخص لها بسائر الشروط المفروضة وتعاد اليها بعد انجاز المشروع القائم في ملكها الخاص والاملاك العمومية البحرية, وتحقق الادارة من انطباقه على هذه الشروط.
مادة 6: على صاحبة الرخصة ان تدفع الى صندو رئاسة مرفأ شكا لقاء هذا الاشغال بدلا سنويا قدره م15750000/ل.ل. (خمسة عشر مليونا وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية) وذلك مسبقا وخلال الشهر الاول من كل سنة. اما بالنسبة للسنة الاولى, فيدفع البدل نسبيا بالمعدل نفسه عن المدة الممتدة من تاريخ صدور هذا المرسوم حتى نهاية السنة وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبلغ الشركة هذا المرسوم على ان يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا. ويعتبر هذا البدل السنوي قابلا للتعديل وفقا للاسس التي ستعتمد في حال اقرار تعرفة جديدة لاشغال الاملاك العمومية البحرية او في حال وضع تخمينات جديدة لها.
مادة 7: لا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير الا بعد موافقة مسبقة من المرجع الصادر عنه الترخيص .
مادة 8: ان حقوق الغير محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية المختصة.
مادة 9: يحق للادارة ان تلغي بموجب مرسوم الترخيص النهائي المعطى ومصادرة التأمين لمصلحة الخزينة دون اي تعويض لصاحبة الترخيص وذلك في الحالات التالية ما عدا اخطاء الادارة والقوة القاهرة: - اذا تنازلت المرخص لها عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة الادارة المسبقة. - اذا اخلت صاحبة الترخيص بأي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم, ومنها اذا لم يعد العقار رقم 1986 يشكل وحدة عقارية مع العقار رقم 1985 بحيث يلغى المرسوم حكما في هذه الحالة ودون اي سابق انذار. - اذا لم تباشر صاحبة الترخيص بتشييد الانشاءات المرخص بها خلال مدة الشهرين المحددة بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم. - اذا لم تسدد البدل السنوي في خلال المهلة المحددة في المادة السادسة من هذا المرسوم.
مادة 10: لا يعتبر هذا المرسوم بأي حال بمثابة تسوية للمنشآت القائمة على الاملاك العمومية البحرية تجاه العقار رقم 1985 خلافا للقوانين والاصول المرعية.
مادة 11: يحق لموظفي الادارات الحكومية المختصة المكلفين بصورة رسمية بان يدخلوا ساعة يشاؤون الى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم والى اقسام منشآتها للمراقبة واجراء التحقيقات والملاحقات وفقا للمهمة الموكولة اليهم.
مادة 12: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تشرين الاول 1994
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير النقل
الامضاء: عمر مسقاوي