المادة 1
بصورة استثنائية, يعطى الترخيص المنصوص عليه في المادة 9 من المرسوم رقم 1205 تاريخ 24/4/1978 المتعلق بتحديد اصول تطبيق بعض احكام قانون هيئات الضمان, دون التقيد بالشروط المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من المادة 8 من المرسوم المذكور, للوسطاء الذين يعملون بهذه الصفة بتاريخ نشر هذا المرسوم شرط ان يتقدموا بطلب الترخيص خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذه.