النص الكامل

مرسوم رقم 5860 تاريخ 25/10/1994 نافذ

المادة 1

المادة 1

بصورة استثنائية, يعطى الترخيص المنصوص عليه في المادة 9 من المرسوم رقم 1205 تاريخ 24/4/1978 المتعلق بتحديد اصول تطبيق بعض احكام قانون هيئات الضمان, دون التقيد بالشروط المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من المادة 8 من المرسوم المذكور, للوسطاء الذين يعملون بهذه الصفة بتاريخ نشر هذا المرسوم شرط ان يتقدموا بطلب الترخيص خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذه.

المادة 1 من مرسوم رقم 5860 تاريخ 25/10/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193304/article/1/