المادة 1
مادة 1: الغي نص الفقرة الاولى من المادة 54 من القرار 188 تاريخ 15 اذار 1926 واستعيض عنه بالنص الاتي: "اذا كان الطرفان يجهلان او لا يستطيعان التوقيع فانهما يعترفان بصحة مضمون المحضر امام رئيس المكتب المعاون وبحضور شاهدين يحسنان التوقيع وحائزين على اهلية التعاقد ثم يصدق رئيس المكتب المعاون الاعتراف بصحة مضمون المحضر ويوقعه بامضائه مع الشهود".