المادة 3
مادة 3: الغي نص الفقرة الثالثة من المادة 11 من القرار 1329 تاريح 20 اذار 1992 واستعيض عنه بالنص الاتي: "اذا كان المتعاقدان لا يحسنون الامضاء فتعريف مضمون الصك يجب ان يكون امام السلطات المذكورة اعلاه بحضور شاهدين يحسنان التوقيع وحائزين على اهلية التعاقد, وتشهد السلطات او القضاة باطلاع الموقع على مضمون الصك وتوقع الصك مع الشاهدين".