المادة 6
تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
مرسوم رقم 9040 تاريخ 29/08/1996 نافذ
تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
المادة 6 من مرسوم رقم 9040 تاريخ 29/08/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193330/article/6/