النص الكامل

مرسوم رقم 9043 تاريخ 30/08/1996 نافذ

المادة 17

المادة 17

يمارس رئيس مجلس الادارة - المدير العام الصلاحيات المحددة لرئيس مجلس الادارة - المدير العام في انظمة المؤسسة وهو يتولى بصورة خاصة:

- وضع جدول اعمال جلسات المجلس والدعوة اليها, وترؤسها وادارة المناقشات فيها.

- تنفيذ قرارات مجلس الادارة.

-ممارسة الصلاحيات التي يفوضها اليه مجلس الادارة.

-ادارة شؤون المؤسسة وتنسيق الاعمال بين مختلف وحداتها والعاملين لديها ومراقبة سير الاعمال فيها.

- تعيين المستخدمين والمتعاقدين والاجراء في المؤسسة.

- عقد الصفقات على اختلافها وفقا لانظمة المؤسسة.

- تمثيل المؤسسة امام القضاء.

- اعداد المشاريع وتقديم الاقتراحات وتحضير المستندات في جميع المواضيع العائدة لصلاحية مجلس الادارة.

- تقديم تقارير فصلية وتقرير سنوي الى مجلس الادارة عن اعمال المؤسسة.

المادة 17 من مرسوم رقم 9043 تاريخ 30/08/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193337/article/17/